فصل: الفصل السابع في أحكام متفرقة وما كان في الجاهلية من الحلف والمعاهدة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 حرف الياء

 كتاب اليمين من قسم الأقوال وفيه بابان

 الباب الأول في اليمين وفيه سبعة فصول

 الفصل الأول في لفظ اليمين

46328- من حلف بغير الله فقد أشرك‏.‏

‏(‏حم، ت، ك - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46329- كل يمين يحلف بها دون الله شرك‏.‏

‏(‏ك - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46330- احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله يحب أن يحلف به‏.‏

‏(‏حل - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46331- من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله‏.‏

‏(‏ن - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46332- من حلف فليحلف برب الكعبة‏.‏

‏(‏حم، هق - عن قتيلة بنت صيفي‏)‏‏.‏

46333- إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، وإلا فليصمت‏.‏

‏(‏مالك، حم، ق ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب لا يحلف باللات 8/165‏.‏ ص‏)‏، د، ن - عن عمر‏)‏‏.‏

46334- إن الله تعالى نهاكم أن تحلفوا بآبائكم‏.‏

‏(‏حم، ق - عن عمر‏)‏‏.‏

46335- لا تحلفوا بآبائكم‏.‏

‏(‏خ، ن - عن عمر‏)‏‏.‏

46336- لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت‏.‏

‏(‏حم، ن، ه - عن عبد الرحمن سمرة‏)‏‏.‏

46337- لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الإيمان باب في كراهية الحلف بالآباء رقم 3248‏.‏ ص‏)‏، ن - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46338- لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يؤمن بالله فليس من الله‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46339- ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا‏.‏

‏(‏حم، حب، ك - عن بريدة‏)‏‏.‏

46340- ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف به إلا منافق‏.‏

‏(‏ابن عساكر - عن أنس‏)‏‏.‏

الإكمال من الفصل الأول في لفظ اليمين

46341- من حلف بالأمانة فليس منا، ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا‏.‏

‏(‏ق - عن بريدة‏)‏‏.‏

46342- من حلف بغير الله عز وجل فليس من الله‏.‏

‏(‏الديلمي - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46343- لا تحلف بأبيك، ولا تحلف بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك‏.‏

‏(‏حم، حل، ق - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

46344- لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم، واحلفوا بالله فإنه أحب إليه أن تحلفوا به، ولا تحلفوا بشيء من دونه‏.‏

‏(‏طب عن حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

46345- لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك‏.‏

‏(‏ك - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46346- لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ولا بالأمانة‏.‏

‏(‏عب عن قتادة‏)‏‏.‏

46347- من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر‏.‏

‏(‏ق - عن الحسن مرسلا، ق - عن مجاهد مرسلا؛ الديلمي - عن الحسن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46348- من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر، فمن شاء بره ومن شاء فجره‏.‏

‏(‏عب - عن مجاهد مرسلا‏)‏‏.‏

46349- لا يحلف أحدكم بالكعبة، فإن ذلك‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ فليقل ورب الكعبة‏.‏

‏(‏ابن عساكر - عن يزيد بن سنان‏)‏‏.‏

46350- إن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له‏.‏

‏(‏حم، طب، ص - عن عبد الله بن الزبير‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني في اليمين الفاجرة

46351- أيما امرئ اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت له نكتة سوداء من نفاق في قلبه، لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة‏.‏

‏(‏الحسن بن سفيان، طب، ك - عن ثعلبة الأنصاري‏)‏‏.‏

46352- إن اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن أبي الأسود‏)‏‏.‏

46353- من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراك‏.‏

‏(‏حم، ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 218‏.‏ ص‏)‏ م، ن، ه - عن أبي أمامة الحارثي‏)‏‏.‏

46354- من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان‏.‏

‏(‏حم ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 220‏.‏ ص‏)‏، ق، 4 - عن الأشعث بن قيس وابن مسعود‏)‏‏.‏

46355- لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 221‏.‏ ص‏)‏ د - عن الأشعث بن قيس‏)‏‏.‏

46356- أما إنه لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 222 و 223‏.‏ ص‏)‏، د، ت، ه - عن وائل ابن حجر‏)‏‏.‏

46357- من حلف على يمين مصبورة كاذبا متعمدا ليقتطع بها مال أخيه فليتبوأ مقعده من النار‏.‏

‏(‏حم، د، ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الإيمان رقم 4242‏.‏ ص‏)‏ ك - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

46358- إن الله تعالى أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول‏:‏ سبحانك ما أعظمك‏!‏ فيرد عليه، لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا‏.‏

‏(‏أبو الشيخ في العظمة؛ طس، ك - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

الإكمال من الفصل الثاني في اليمين الفاجرة

46359- أبر بها، فإن الإثم على المحنث‏.‏

‏(‏حم، ق - عن عائشة‏)‏‏.‏

46360- إن أحنثتها كان إثمها عليها‏.‏

‏(‏طب - عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

46361- من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل، فإنما إثمه على الذي لم يبره‏.‏

‏(‏ق - وضعفه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46362- إن مما لا يغفر اليمين يقتطع بها مال امرئ مسلم‏.‏

‏(‏الديلمي - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

46363- إن يمين المسلم من ورائها أعظم من ذلك إن هو حلف كاذبا يدخله الله النار‏.‏

‏(‏طب - عن الأشعث بن قيس‏)‏‏.‏

46364- من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا من النار‏.‏

‏(‏طب، ز - عن الحارث بن الرجاء‏)‏‏.‏

46365- خلق الله عز وجل أحجارا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة ثم أمر بها أن يوقد عليها، اتخذها الله لإبليس ولفرعون ومن حلف باسمه كاذبا‏.‏

‏(‏الديلمي - عن أنس‏)‏‏.‏

46366- لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار وإن كان سواكا من أراك‏.‏

‏(‏البغوي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أحد بني بياضة‏)‏‏.‏

46367- ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت له نكتة في قلبه إلى يوم القيامة‏.‏

‏(‏الخرائطي في مساوي الأخلاق - عن عبد الله بن أنيس‏)‏‏.‏

46368- ما من أحد يحلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم إلا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان‏.‏

‏(‏طب - عن الحارث ابن البرصاء‏)‏‏.‏

46369- إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم‏.‏

‏(‏حم - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

46370- من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل‏:‏ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏!‏ وإن كان شيئا يسيرا‏؟‏ قال‏:‏ وإن كان قضيبا من أراك‏.‏

‏(‏حم، م، والدارمي وأبو عوانة، والباوردي، وابن قانع، ن، ه، وأبو نعيم، طب - عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك عن أبيه‏)‏‏.‏

46371- من اقتطع شيئا من حق أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم‏.‏

‏(‏حب، والبغوي، والباوردي وابن قانع، طب، ك، ص - عن الحارث ابن البرصاء الليثي، قال البغوي‏:‏ ولا أعلم له غير حديثين، هذا، وحديث‏:‏ لا تغزى مكة‏)‏‏.‏

46372- من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة‏.‏

‏(‏طب، والحاكم في الكنى، ك - عن أبي أمامة الحارثي‏)‏‏.‏

46373- من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله تعالى وهو عليه غضبان‏.‏

‏(‏طب - عن الأشعث بن قيس‏)‏‏.‏

46374- إياكم واليمين الكاذبة‏!‏ فإنها تدع الديار بلاقع، والكذب كله إثم‏.‏

‏(‏الخطيب - في المتفق والمفترق - عن علي‏)‏‏.‏

46375- من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو أجذم‏.‏

‏(‏ك - عن الأشعث بن قيس‏)‏‏.‏

46376- من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، عفا عنه أو عاقبه‏.‏

‏(‏ك - عن الأشعث ابن قيس‏)‏‏.‏

46377- من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، قيل‏:‏ يا رسول‏!‏ وإن كان شيئا يسيرا‏؟‏ قال‏:‏ وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان سواكا من الأراك‏.‏

‏(‏الشافعي في سننه؛ ن - عن معبد بن كعب عن أبيه؛ كر - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

46378- من حلف على يمين يريد أن يقتطع بها حق أخيه ظالما لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم‏.‏

‏(‏طب عن أبي موسى؛ طب - عن العرس بن عميرة‏)‏‏.‏

46379- من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله وهو عليه غضبان‏.‏

‏(‏حم، وعبد بن حميد، ن، طب، ق، هب عن عدي بن عميرة الكندي‏)‏‏.‏

46380- اليمين الفاجرة تعقم الرحم‏.‏

‏(‏الخطيب، وابن عساكر - عن ابن عباس؛ عب، والبغوي، وابن قانع - عن شيخ يقال له أبو أسود، واسمه حسان بن قيس‏)‏‏.‏

46381- اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب‏.‏

‏(‏حم، حل، وابن جرير، والخرائطي في مساوي الأخلاق، ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46382- اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال أخيه المسلم تعقم الرحم‏.‏

‏(‏حم، طب - عن أبي سود‏)‏‏.‏

46383- اليمين الغموس تدع الديار بلاقع ‏(‏بلاقع‏:‏ البلاقع جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق‏.‏ أ ه 1/153 النهاية‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي في جزئه - عن واثلة‏)‏‏.‏

46384- اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة‏.‏

‏(‏ابن جرير - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46385- اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للربح‏.‏

‏(‏ابن جرير - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46386- اليمين الغموس تذهب بالمال وتدع الديار بلاقع‏.‏

‏(‏الديلمي - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46387- اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الرجل مال أخيه هي التي تترك الديار بلاقع‏.‏

‏(‏الخطيب في المتفق والمفترق - عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

46388- اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، وتعقم الرحم، وتقل العدد‏.‏

‏(‏عب - عن معمر بلاغا‏)‏‏.‏

 الفصل الثالث في موضع اليمين

46389- أيما امرئ من المسلمين حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله النار وإن على سواك أخضر‏.‏

‏(‏حم - عن جابر‏)‏‏.‏

46390- لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار‏.‏

‏(‏حم، د، ن، حب، ك - عن جابر‏)‏‏.‏

46391- لا يحلف أحد عند منبري على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار‏.‏

‏(‏ه، ك - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46392- من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر‏.‏

‏(‏ه، ك - عن جابر‏)‏‏.‏

الإكمال من الفصل الثالث في موضع اليمين

46393- من حلف على منبري ولو على قضيب سواك أخضر كاذبا كان من أهل النار‏.‏

‏(‏قط في الأفراد - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46394- منبري روضة من رياض الجنة، فمن حلف عنده على سواك أخضر كاذبا فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم‏.‏

‏(‏طب - عن ابن جريج - عن عمر بن عطاء عن ابن الجوزاء مرسلا‏)‏‏.‏

46395- لا يحلف أحدكم على منبرى هذا على يمين آثمة ولو سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار‏.‏

‏(‏مالك، والشافعي، حم، وابن سعد، د، ن، وابن الجارود، ع، حب، ك، ق، ض - عن جابر‏)‏‏.‏

46396- ما حلف عند منبرى هذا من عبد ولا أمة يمينا آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار‏.‏

‏(‏ابن عساكر - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

 الفصل الرابع في النهي عن اليمين مطلقا

46397- إنما الحلف حنث أو ندم‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46398- الحلف حنث أو ندم‏.‏

‏(‏تخ، ك - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46399- الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة‏.‏

‏(‏ق، د، ن - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46400- البلاء موكل بالقول، ما قال عبد لشيء‏:‏ لا والله لا أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه‏.‏

‏(‏هب، خط - عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

 الفصل الخامس في نقض اليمين

46401- إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير‏.‏

‏(‏ق، د، ه - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

46402- لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها‏.‏

‏(‏خ - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

46403- ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته‏.‏

‏(‏ن - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

46404- ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ن - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

46405- من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك‏.‏

‏(‏ه - عن عائشة‏)‏‏.‏

46406- إن حلفت على معصية فدعها، واقذف ضغائن الجاهلية تحت قدمك، وإياك وشرب الخمر‏!‏ فإن الله لا يقدس شاربها‏.‏

‏(‏ك - عن ثوبان‏)‏‏.‏

46407- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه‏.‏

‏(‏حم، م، ت - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46408- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها‏.‏

‏(‏حم، ه - عن ابن عمرو؛ حم - عن أبي‏)‏‏.‏

46409- شهدت غلاما مع عمومتي حلف الطيبين فما يسرني أن لي حمر النعم وأني أنكثه‏؟‏

‏(‏حم، ك - عن عبد الرحمن بن عوف‏)‏‏.‏

الإكمال من الفصل الخامس في نقض اليمين

46410- إني إذا حلفت فرأيت غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل‏.‏

‏(‏طب، ك، ق - عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

46411- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير فهو كفارتها‏.‏

‏(‏ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46412- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، فإنه كفارتها إلا طلاق أو عتاق‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46413- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير‏.‏

‏(‏ك - عن عائشة‏)‏‏.‏

46414- لا تحلفوا بالله، فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليعمد الذي هو خير، وليكفر عن يمينه‏.‏

‏(‏عب - عن ابن سيرين مرسلا‏)‏‏.‏

46415- لم أنس يميني، ولكن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فعملت الذي هو خير وكفرت عن يميني‏.‏

‏(‏طب - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

 الفصل السادس في الاستثناء في اليمين

46416- من حلف على يمين فقال‏:‏ إن شاء الله، فلا حنث عليه‏.‏

‏(‏ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46417- من حلف واستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث‏.‏

‏(‏ن، ه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46418- من حلف على يمين فقال‏:‏ إن شاء استثنى‏.‏

‏(‏د، ت، ك - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46419- من حلف على يمين فقال‏:‏ إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك‏.‏

‏(‏حم، ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46420- إذا حلف أحدكم فلا يقل‏:‏ ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل‏:‏ ما شاء الله ثم شئت‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

الإكمال من الفصل السادس في الاستثناء في اليمين

46421- من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث‏.‏

‏(‏ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46422- من حلف على يمين ثم استثنى، ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه‏.‏

‏(‏حل والخطيب، وابن عساكر - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46423- من حلف على يمين فقال في إثر يمينه‏:‏ إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه، فإن كفارة يمينه إن شاء الله‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46424- من حلف فقال‏:‏ إن شاء الله، لم يحنث‏.‏

‏(‏عب - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46425- الرجل يحلف على اليمين، ثم يستثني في نفسه ليس ذلك بشيء حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين‏.‏

‏(‏ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

 الفصل السابع في أحكام متفرقة وما كان في الجاهلية من الحلف والمعاهدة

46426- اليمين على نية المستحلف‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف رقم 21 و 20‏.‏ ص‏)‏، ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46427- ليس على مقهور يمين‏.‏

‏(‏قط - عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

46428- يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك‏.‏

‏(‏حم، م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف رقم 21 و 20‏.‏ ص‏)‏، د، ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46429- اليمين على ما يصدقك به صاحبك‏.‏

‏(‏ت - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46430- لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك‏.‏

‏(‏د، ك - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

46431- إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما ‏(‏فليستهما‏:‏ ومنه الحديث ‏(‏اذهبا فتوخيا ثم استهما‏)‏ أي اقترعا‏.‏ يعني ليظهر سهم كل واحد منكما‏.‏ أ ه 2/429 النهاية‏.‏ ب‏)‏ عليها‏.‏

‏(‏د - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46432- لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة‏.‏

‏(‏حم، م، د، ن - عن جبير بن مطعم‏)‏‏.‏

46433- أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام‏.‏

‏(‏حم، ت - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46434- ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام‏.‏

‏(‏حم - عن قيس بن عاصم‏)‏‏.‏

46435- إذا استلج ‏(‏إذا استلج‏:‏ هو استفعل، من اللجاج‏.‏ ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر، فذلك أثم له‏.‏ أ ه 4/233 النهاية‏.‏ ب‏)‏ أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها‏.‏

‏(‏ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46436- والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه‏.‏

‏(‏حم، ق ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 26‏.‏ ص‏)‏ - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46437- من حلف منكم فقال في حلفه‏:‏ واللات والعزى‏!‏ فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه‏:‏ تعال أقامرك، فليتصدق بشيء‏.‏

‏(‏الشافعي، حم، ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

الإكمال من أحكام متفرقة من الحلف والمعاهدة

46438- من حلف على يمين فهو كما حلف، وإن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثا ‏(‏جثا‏:‏ الجثا‏:‏ جمع جثوة بالضم وهو الشيء المجموع‏.‏ النهاية /239‏.‏ ب‏)‏ جهنم وإن صلى وصام‏.‏

‏(‏ك - أبي هريرة‏)‏‏.‏

46439- من حلف أنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما‏.‏

‏(‏حم، ع، ق، ك، ص - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه‏)‏‏.‏

46440- أما لحوم الجزور فكلها، وأما الخمر فلا تشربها‏.‏

‏(‏البغوي وضعفه؛ والإسماعيلي، وابن قانع، وأبو نعيم - عن بشير الثقفي؛ قال‏:‏ قلت يا رسول الله‏!‏ إني نذرت في الجاهلية لا آكل لحم الجزور ولا أشرب الخمر، قال - فذكره‏)‏‏.‏

46441- لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46442- قولوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شده ولا تحدثوا حلفا في الإسلام‏.‏

‏(‏ابن جرير - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

46443- لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية‏.‏

‏(‏ابن جرير - عن قيس بن عاصم‏)‏‏.‏

46444- لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة‏.‏

‏(‏ابن جرير - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46445- لا يزيد الحلف الإسلام إلا شدة‏.‏

‏(‏طب - عن فرات بن حيان‏)‏‏.‏

46446- لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام‏.‏

‏(‏ابن جرير - عن الزهري مرسلا‏)‏‏.‏

46447- من أراد أن يستحلف أخاه وهو يعلم أنه كاذب فأحل الله أن يحلف به، وجبت له الجنة‏.‏

‏(‏أبو الشيخ - عن رافع ابن خديج‏)‏‏.‏

46448- لا تضطروا الناس بأيمانهم على أن يحلفوا ما لا يعلمون‏.‏

‏(‏عب - عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا‏)‏‏.‏

46449- لا تضطروا بأيمانهم إلى ما لا يعلمون‏.‏

‏(‏الخطيب - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

46450- من حلف بالمشي أو بالهدى أو جعل ماله في سبيل الله وفي المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين‏.‏

‏(‏الديلمي عن عائشة‏)‏‏.‏

46451- باع آخرته بدنياه‏.‏

‏(‏حب - عن أبي سعيد؛ قال‏:‏ مر أعرابي بشاة فقلت تبيعنيها بثلاثة دراهم، فقال‏:‏ لا والله‏!‏ ثم باعنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره‏)‏‏.‏

46452- لا يمين في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ومن لعن مسلما كان كقتله، ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر، ومن حلف على غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار‏.‏

‏(‏طب - عن ثابت بن الضحاك‏)‏‏.‏

46453- لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك‏.‏

‏(‏ق - عن عمر‏)‏‏.‏

46454- لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة قبل الملكة، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاعة بعد الفطام، ولا تغريب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح‏.‏

‏(‏عد - عن جابر، وفيه حزام بن عثمان الأنصاري، قال في المغني‏:‏ متروك بالاتفاق، مبتدع‏)‏‏.‏

46455- يا أيها الناس‏!‏ إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر دية نصف دية المسلم، لا خبب ‏(‏خبب‏:‏ الخبب ضرب من العدو‏.‏ ومنه الحديث‏:‏ وسئل عن السير بالجنازة فقال‏:‏ ‏(‏ما دون الخبب‏)‏‏.‏ النهاية /2/2/‏.‏ ب‏)‏ ولا جنب ‏(‏جنب‏:‏ الجنب بالتحريك في الزكاة‏:‏ أن ينزل العامل بأقص مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه‏:‏ أي تحضر فنهوا عن ذلك‏.‏ النهاية 1/303‏.‏ ب‏)‏، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم‏.‏

‏(‏حم، ق - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

46456- ما شهدت حلفا إلا حلف قريش من حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني نقضته‏.‏

‏(‏ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46457- ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضته‏.‏

‏(‏ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46458- ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي في دار الندوة‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

 

الباب الثاني في النذر

46459- إن النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين‏.‏

‏(‏هق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46460- النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر فيه معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين‏.‏

‏(‏ن - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

46461- أوف نذرك‏.‏

‏(‏حم، ق، ت - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46462- من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏.‏

‏(‏حم، خ، ك - عن عائشة‏)‏‏.‏

46463- من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين‏.‏

‏(‏ه - عن عقبة بن عامر‏)‏‏.‏

46464- أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏

‏(‏ه - عن ثابت بن الضحاك‏)‏‏.‏

46465- سبحان الله بئس ما جزيتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، ولا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك‏.‏

‏(‏حم، م، كتاب النذر، د - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

46466- مر أختك فلتركب ولترر‏؟‏‏؟‏ ولتصم ثلاثة أيام، فإن الله تعالى عن تعذيب أختك نفسها لغني‏.‏

‏(‏حم، د، ن، ه - عن عقبة بن عامر؛ د، ك - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46467- لا تنذروا، فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل‏.‏

‏(‏م، ت، ن - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46468- لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏

‏(‏د، ه - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

46469- لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها‏.‏

‏(‏د، ن عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

46470- قده بيده‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46471- لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين‏.‏

‏(‏حم، ن - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

46472- لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك‏.‏

‏(‏ت - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

الإكمال من الباب الثاني في النذر

46473- النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح‏.‏

‏(‏ن - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46474- من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين‏.‏

‏(‏د، ق - عن ابن عباس؛ زاد طب، ق‏:‏ ومن نذر نذرا يطيقه فليف‏)‏‏.‏

46475- صح جسمك يا خوات‏!‏ ف لله ما وعدته، إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير، فف لله بما وعدته‏.‏

‏(‏ابن قانع، وابن السني في عمل يوم وليلة؛ طب، ك، ص - عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده خوات بن جبير‏)‏‏.‏

46476- لا تنذروا، فإن الله لا يعطي على الرشوة‏.‏

‏(‏ابن النجار - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46477- لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتق فيما لا يملك، وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها‏.‏

‏(‏الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة‏)‏‏.‏

46478- لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46479- لا نذر في معصية‏.‏

‏(‏طب، ص - عن عبد الله ابن بدر‏)‏‏.‏

46480- لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏

‏(‏الحاكم في الكنى، طب - عن كردم بن قيس‏)‏‏.‏

46481- لا نذر في غلط‏.‏

‏(‏ك في تاريخه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46482- لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين‏.‏

‏(‏ن - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

46483- لا نذر فيما لا تملك‏.‏

‏(‏عب - عن ثابت بن ضحاك‏)‏‏.‏

46484- لا نذر في غضب ولا في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين‏.‏

‏(‏عب من طريق يحيى بن أبي كثير - عن رجل من بني حنيفة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا‏)‏‏.‏

46485- لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏

‏(‏ابن النجار - عن أنس‏)‏‏.‏

46486- لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك بن آدم‏.‏

‏(‏ابن النجار - عن أنس‏)‏‏.‏

46487- لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏

‏(‏م، عب - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46488- لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا تملك‏.‏

‏(‏طب - عن أبي ثعلبة‏)‏‏.‏

46489- لا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين‏.‏

‏(‏حل - عن عائشة‏)‏‏.‏

46490- ليس هذا بنذر، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله‏.‏

‏(‏حم، والخطيب وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، فرأى رجلا قائما في الشمس فقال له‏:‏ ما شأنك‏؟‏ قال‏:‏ نذرت أن لا أزال قائما في الشمس حتى تفرغ، قال - فذكره‏)‏‏.‏

46491- أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله‏.‏

‏(‏ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ حم عنه‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما بال القران‏؟‏ فقالا‏:‏ نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، قال - فذكره‏)‏‏.‏

46492- إنما النذر ما ابتغى به وجه الله عز وجل‏.‏

‏(‏ق ك - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

46493- أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏

‏(‏طب - عن ثابت ابن الضحاك‏)‏‏.‏

46494- أوف بنذرك‏.‏

‏(‏حب، خ، م، ت - عن ابن عمر، أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره‏)‏‏.‏

46495- بئسما جزيتها‏!‏ إن الله تعالى أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم‏.‏

‏(‏د - عن عمران ابن حصين‏)‏‏.‏

46496- بئسما جزيتها‏!‏ ليس هذا نذرا إنما النذر ما ابتغى به وجه الله‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46497- اذبح سبعا من الغنم‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عباس؛ إن رجلا قال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إني نذرت بدنة فلم أجدها قال - فذكره‏)‏‏.‏

46498- لا يجوز في النذر العجفاء والعوراء، وإياكم والمصطلمة ‏(‏والمصطلمة‏:‏ الاصطلام‏:‏ افتعال، من الصلم‏:‏ القطع‏.‏ أ ه 3/49 النهاية‏.‏ ب‏)‏ أطباؤها ‏(‏أطباؤها‏:‏ أي المقطوعة الضروع‏.‏ والأطباء‏:‏ الأخلاف‏:‏ واحدها‏:‏ طبيء بالضم والكسر‏.‏ أ ه 3/115 النهاية‏.‏ ب‏)‏ كلها‏.‏

‏(‏طب، ك - وتعقب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46499- اركب أيها الشيخ، فإن الله تعالى غني عنك وعن نذرك‏.‏

‏(‏م، ه، ك - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46500- إن الله تعالى غني عن نذر أختك، لتحج راكبة وتهدي بدنة‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46501- إن الله تعالى لغني عن نذر أختك، فلتركب ولتهد بدنة‏.‏

‏(‏حم، طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46502- إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب‏.‏

‏(‏ت‏:‏ حسن - عن أنس؛ قال‏:‏ نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال - فذكره ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46503- إن الله تعالى لغني عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب‏.‏

‏(‏حم، خ، م، ت، ن، وابن خزيمة، حب - عن أنس قال‏:‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادي بين اثنين فقال‏:‏ ما بال هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ نذر أن يمشي، قال - فذكره‏)‏‏.‏

46504- إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه‏.‏

‏(‏حم، خ، م، د، ن، وابن خزيمة، حب - عنه‏)‏‏.‏

46505- إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام‏.‏

‏(‏ت‏:‏ حسن، ق - عن عقبة بن عامر قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله - إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة قال - فذكره‏)‏‏.‏

46506- إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا أن تحج راكبة ولتكفر يمينها‏.‏

‏(‏حم، ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46507- إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب‏.‏

‏(‏ط، ق - عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

حرف الياء

 كتاب اليمين والنذر من قسم الأفعال

اليمين

46508- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ عن الضحاك عن أبي بكر وعمر قالا‏:‏ ايما رجل قال لامرأته‏:‏ أنت علي حرام، فليست عليه حرام وعليه كفارة‏.‏

‏(‏هناد بن السري في حديثه‏)‏‏.‏

46509- عن عمر قال‏:‏ الحرام يمين يكفرها‏.‏

‏(‏عب، قط، ق‏)‏‏.‏

46510- عن سالم أن عثمان كان يحلف على نفي العلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46511- عن عمر قال‏:‏ يمينك على ما صدقك صاحبك‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

46512- عن عمر قال‏:‏ إن اليمين مأثمة أو مندمة‏.‏

‏(‏ش، خ في تاريخه، د‏)‏‏.‏

46513- عن الحارث بن برصاء الليثي قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو يمشي بين الجمرتين وهو يقول‏:‏ من اقتطع من مال أخيه شيئا بغير حق يأخذه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، فليبلغ شاهدكم غائبكم - وفي لفظ‏:‏ ‏(‏من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار‏)‏‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

46514- عن ابن عباس في الرجل يقول‏:‏ هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر، قال‏:‏ يمين مغلظة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46515- عن عثمان بن أبي حاضر قال‏:‏ حلفت امرأة فقالت‏:‏ مالي في سبيل الله‏!‏ وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها أن تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا‏:‏ أما الجارية فتعتق، وأما قولها‏:‏ ما لي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46516- عن ابن عباس قال‏:‏ من كانت عليه رقية من ولد إسماعيل لم يخزه إلا منا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46517- عن عائشة قالت‏:‏ اليمين على ما يصدقك به‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46518- عن ابن عمر‏:‏ إذا قال‏:‏ أقسمت عليك بالله، فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46519- عن أبي رافع قال‏:‏ قالت لي مولاتي نبلة ابنة العجماء‏:‏ كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك وتفرق بينك وبين امرأتك، فأتيت زينب بنت أم سلمة - وكان إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب - فجاءت معي إليها فقالت‏:‏ أفي البيت هاروت وماروت‏؟‏ فقال‏:‏ يا زينب‏!‏ جعلني الله فداك‏!‏ إنها قالت‏:‏ كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية، فقالت زينب‏:‏ يهودية ونصرانية‏!‏ خلى بين الرجل وامرأته، فكأنها لم تقبل ذلك؛ فلقيت حفصة فأرسلت معي إليها، فقال‏:‏ يا أم المؤمنين‏!‏ جعلني الله فداك‏!‏ قالت‏:‏ كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية، فقالت حفصة‏:‏ يهودية ونصرانية‏!‏ خلي بين الرجل وبين امرأته، فكأنها أبت؛ فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته فقالت‏:‏ بأبي أنت وبأمي أبوك‏!‏ فقال‏:‏ أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت‏!‏ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما، قالت‏:‏ يا أبا عبد الرحمن‏!‏ جعلني الله فداك‏!‏ إنها قالت‏:‏ كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية، قال‏:‏ يهودية ونصرانية‏!‏ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46520- عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال قال عبد الله - لا أدرى ابن مسعود أو ابن عمر - لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46521- عن أبي مكتف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول‏:‏ وسورة البقرة‏!‏ فقال‏:‏ أتراه مكفرا‏!‏ أما‏!‏ إن عليه بكل آية منها يمين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46522- عن ابن مسعود في الرجل يحرم امرأته قال‏:‏ إن كان يرى طلاقا، وإلا فهي يمين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏